إشترك معنا

قرار بقانون يحظر الإضراب في 7 قطاعات حكومية



قرار بقانون يحظر الإضراب في 7 قطاعات حكومية بينها الصحة..

قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م، بشأن تنظيم 
ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، ونص على حظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي، ما عدا الإداريين منهم، وموظفي الرئاسة وموظفي مجلس الوزراء، وموظفي السلك الدبلوماسي وموظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ونص القرار بقانون، والذي نُشر في العدد 133 من الجريدة الرسمية (الوقائع) بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية في مادته الأولى على أن حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية، فيما نصت المادة الثانية منه على" تطبق أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية.

وتنص المادة 67 من قانون العمل لعام 2000 على:

1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

وحظرت المادة الثالثة من القرار بقانون على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضارب، وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

ونص البند الأول من المادة السادسة على أنه يجوز لمجلس الوزراء أو لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو يلحق ضررا جسيماً بالمصلحة العامة، فيما نص البند الثاني على" تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، وتصدر قرارها في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.



شاركه على جوجل بلس

عن Pal tech

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق